الاصطلاح فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي ندرج تحتها من الحكم كالأمر للوجوب يندرج تحته قضية الصلاة واجبة، والزكاة واجبة مثلا، ويندرج تحتها جزئيات : صلاة زيد واجبة، وزكاة زيد واجبة مثلا قيل : هذا عند غير الفقهاء. وأما عندهم فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إلي المصنف)(1) .
وصفها الأستاذ مصطفى الزرقا بأنها : "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"(2).
فإذا أجلنا النظر في مجموعة هذه التعريفات لاحظنا عدة أمور: 1 - إن تعريف العلامة المقري المالكي يتميز بدقته وجزالته بين هذه التعريفات فإنه يصدق على القاعدة الفقهية، ويمنع من دخول القواعد الأخرى، حيث ميزه المؤلف عما هو من قبيل الأصول أو الضوابط في الاصطلاح، ولكنه مع ذلك لا يخلو عن شيء من الغموض، ولا يعطي صورة واضحة جلية للقاعدة الفقهية.
2 - إن بعضهم كالتفتازاني وابن نجيم وغيرهما، عرفوا القاعدة بالحكم، فهذا التعبير سليم من حيث كون الحكم معظم القضية وأهم ما فيها، لأنه مناط الفائدة ومناط التصديق والتكذيب، ثم إن وجوده يستلزم وجود الطرفين: المحكوم به والمحكوم عليه. ولكنه لا يفصح عن المعنى الكامل للقاعدة لا فضلا عن أنه تعريف غير مانع لأنه صادق على علم آخر غير الفقه.
انظر: عمر رضا: معجم المؤلفين: 282/12، 284.
(1) منافع الدقايق شرح مجامع الحقائق في أصول الفقه للخادمي : ص 305 .
(2) المدخل الفقهي العام، (ط. مطبعة جامعة دمشق السابعة، 1383ه/1963م) : .941/2
পৃষ্ঠা ৪১