يختلف عن علم أصول الفقه ، أيضا ، الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية (1) .
ومما يلاحظ على ذلك أن ما تعرف به أحكام الحوادث ليس هو علم القواعد الفقهية ، بل القواعد الفقهية أنفسها ، إن اعتبرناها دليلا تستنبط منه الأحكام . إن تعريف القواعد الفقهية يوجب النظر إلى ما هو الواقع في كتب القواعد ؛ لأنه الذي يحدد ما يبحث فيه هذا العلم. وعند النظر في ذلك وتأمل ما قيل ، فإننا نقترح تعريف هذا العلم بأنه العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية ، التي جزئياتها قضايا فقهية كلية ، من حيث معناها وماله صلة به ، ومن حيث بيان أركانها، وشروطها ، ومصدرها ، وحجيتها ، ونشأتها وتطورها ، وما تنطبق عليه من الجزئيات ، وما يستثنى منها" .
وهذا التعريف ، وإن كان في ظاهره مخالفا لمنهج المعرفين المناطقة، لما فهي من الطول والتفصيلات ، يصور حقيقة هذا العلم ، وما يبحث فيه ، تصويرا مأخونا من واقعة ، بعد آن نضجت دراسته ، وضمت إلى جوانبه التطبيقية ، جوانب نظرية تكتمل بها صورته . وهو تعريف أولي ، إذ لم أجد أحدا عرف هذا العلم غير ما ذكرته من تعريف الفاذاني (ت1410ه) المتقدم ، والذي قلنا بشأنه إنه لا يميز هذا العلم ، ولا يعطي صورة حقيقية ومهما يكن من أمر فهذا اقتراح تعريف ، يقبل المناقشة والتعديل .
والموضوع والغاية " للمؤلف (ص9) .
পৃষ্ঠা ৫৫