مباشرة(1) . وانتقده الدكتور الروكي على ذلك وقال " إن هذا كلام لا يصح، وتفريق لا يستقيم ، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها إنما دلت على وجوب النية في الصلاة بواسطة الدليل الذي هو مصدر القاعدة...6(2).
وكلام الدكتور الروكي هذا غير صحيح ؛ لأن ما ورد في كلام د . أحمد بن عبد الله بن حميد ، من تفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بالقيد المذكور سليم . وليس الدليل هو الواسطة هنا ؛ لأن القواعد الأصولية ليست خالية من الدليل أيضا ، وسنوضح هذا الأمر بجلاء في كلامنا عن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية . ولكننا نذكر ، هنا ، أن قيد مباشرة لاحاجة لذكره في صلب التعريف ، لتعلقه بعملية التخريج التي هي من ثمرات القاعدة ، لا من ماهيتها .
4 - وعرفها د . محمد الروكي ، بعد تعرضه لطائفة من التعريفات بالنقد بأنها حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة ، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد ، أو الأغلبية(3) .
وهذا التعريف يمكن أن تتوجه إليه طائفة من الإشكالات أيضا ، فمن الممكن أن يقال فيه إنه عرف القاعدة بأنها حكم كلي ، ولكنه ذكر أن انطباقها على جزئياتها قد يكون على سبيل الاطراد ، وقد يكون على سبيل الأغلبية . وهذا يناقض حكمه بالكلية عليها ، لا سيما إذا عرفنا أنه يرى أن قسما من القواعد أغلبي وليس مطردا ، كما أن قوله مصوغ صياغة تجريدية محكمة ، يعد زائدا ، أو تكرارا مع قوله " حكم كلي" ؛ لأن الحكم لا
(2) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص46) .
(3) المصدر السابق (ص48) .
পৃষ্ঠা ৫১