هنها علمية ، فالقاعدة وإن كانت حكما واحدا ، إلا أن تعدد الأحكام آت من تعدد المتعلقات أو تعدد أنواعها ، كما أن للندوي أن يدفع الاعتراض . الأخر بإن تعدد الأبواب التي تدخل فيها القاعدة ، قد لا يستفاد من التعبير .. بالعموم ؛ لأن القاعدة أو الضابط قد يعم وهو من باب واحد . ولكننا ننبه ، . هنا ، إلى أن التعبير ب (كلي) هو الذي يغني عن التعبير بالأحكام العامة . على أنه من المستغرب أن يخير باحث قراءه ، في تعريف أمر ، وبيان حقيقته ، بين تعريفين متعارضين 3 - وعرفها د . أحمد بن عبد الله بن حميد، بعد نقده لطائفة من التعريفات ، بأنها "حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة" ، . وقال إن تعريفه هذا جامع مانع(1) ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه تبنى . الفكرة القائلة إن القواعد الفقهية أكثرية، وقد بينا وجهة نظرنا فيها ، عند . مناقشة تعريف الحموي (ت1098ه) . وكون الحكم أغلبيا يقتضي أن التعرف إنما يكون على حكم أغلب الجزئيات ، لا على جميعها ، كما هو نص التعريف.
على أن التعريف المذكور تدخل فيه الأحكام الجزئية المجردة التي تعم أفرادها ، لانطباق التعريف عليها ، ولأنها قواعد في مجالها ، كما ستعلم ذلك عند الكلام عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية .
والتعريف، ككثير من التعريفات ، ذكر ما هو من ثمرات القاعدة فيه وهو التعرف على أحكام الجزئيات .
أما قيد " مباشرة " فقد ذكر الباحث المحقق أنه جاء به لإخراج القواعد الأصولية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية ، ولكن بالواسطة وليس
পৃষ্ঠা ৫০