وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة(1) .
ومع ما في هذا التعريف من المزايا ، إلا أن فيه نوعا من التعميم . والإبهام . يدل على ذلك اختلاف العلماء في تفسيره وشرحه . وسأذكر فيما يأتى وجهتي نظر في تفسيره أحداهما لأبي العباس المنجور (ت995ه)(2) ، .... وأخراهما لأحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد الروكي في رسالته لانظرية التقعيد الفقهي " . وما نراه في كل منهما 1 - تفسير أبى العباس المنجور لقد فسر أبو العباس المنجور . (ت995ه) كلام المقري فقال " لا يقصد القواعد الأصولية العامة ، ككون الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس ، حجة . وكحجية المفهوم والعموم وخبر الواحد ، وكون الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، ونحو ذلك . ولا القواعد الفقهية الخاصة ، كقولنا " كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور" و" كل طير مباح الأكل " ، " كل عبادة بنية " ، ونحو ذلك .. " وإنما المراد ما توسط بين هذين ، مما هو أصل لأمهات مسائل الخلاف ، فهو أخص من الأول ، وأعم من الثاني" (2) .
وهذا التفسير لا يزيل الإبهام في التعريف ، إذ لا يوجد مقياس يحدد
(2) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور . أصله من مكناسة ، وإقامته . ووفاته في فاس . من علماء المغرب وفقهائها وأصولييها ومحدثيها ، مع مشاركة في بعض العلوم والآداب . توفي في فاس سنة (995ه) .
من مؤلفاته " شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب " ، و" شرح المطول" ، و"حاشية . على السنوسية الكبرى في العقائد" ، و" شرح على القواعد الصغرى للزقاق" .
راجع في ترجمته " نيل الإبتهاج" (ص95 - 98) ، و7 شجرة النور الزكية " (ص 287) ، و1 الأعلام" (18/12) ، ول" معجم المؤلفين" (10/2) .
(3) " شرح المنهج المنتخب للمنجور" (ص 109) .
পৃষ্ঠা ৪০