236

কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

প্রকাশক

مكتبة الرشد, 1998

জনগুলি

. الثمن في الأصح عند الشافعية ، ولو أذن لعبده في النكاح لا يكون ضامنا . للمهر والنفقة ، بل هما في كسب العبد(1) .

المطلب الخامس - التخريج عن طريق الاجتهاد في تحقيق المناط وتنقيحه

وهذا النوع من الاجتهاد واسع جدا ، وقد تولدت عن طريقه قواعد وضوابط وأصول كثيرة . والمقصود بالمناط ، عند جمهور الأصوليين ، علة الحكم ، والمراد بتحقيقه هو الاجتهاد في معرفة وجوده في آحاد الصور(2) .

وأما تنقيحه فهو تهذيبه بإبعاد مالا مدخل له في مناط الحكم(3) .

ونريد بتحقيق المناط وتنقيحه ، هنا ، ما هو أوسع دلالة من ذلك ، إذ هو يشمل ، في كلامنا هنا ، القواعد والضوابط والأصول ، وما يتحقق به معناها ، أو معاني ما تتركب منه . وتوضيحا لذلك نقول إن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " مثلا ، ينظر في تحقيق مناطها من جهات . منها ما يتحقق به المعنى العام للقاعدة ، كقاعدة " لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح "(4) ، و" لا مساغ للاجتهاد في مورد النص "(5) وغيرها .

ومن الاجتهاد في تحقيق مناط ما تركبت منه ، النظر فيما يتحقق به اليقين الذي لا يزول بالشك ، والنظر في تحقيق مناط ما يتحقق به الشك (1) " المنثور" (108/1) .

(2) "الإحكام" للآمدي (302/3) .

(3) " جمع الجوامع وشرحه " للجلال المحلي (292/2) .

(4) المادة (13) من مجلة الأحكام العدلية .

(5) المادة (14) من مجلة الأحكام العدلية .

পৃষ্ঠা ২