কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
ইয়াকুব বা হুসাইন d. 1443 / 2021القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
. الثمن في الأصح عند الشافعية ، ولو أذن لعبده في النكاح لا يكون ضامنا . للمهر والنفقة ، بل هما في كسب العبد(1) .
وهذا النوع من الاجتهاد واسع جدا ، وقد تولدت عن طريقه قواعد وضوابط وأصول كثيرة . والمقصود بالمناط ، عند جمهور الأصوليين ، علة الحكم ، والمراد بتحقيقه هو الاجتهاد في معرفة وجوده في آحاد الصور(2) .
وأما تنقيحه فهو تهذيبه بإبعاد مالا مدخل له في مناط الحكم(3) .
ونريد بتحقيق المناط وتنقيحه ، هنا ، ما هو أوسع دلالة من ذلك ، إذ هو يشمل ، في كلامنا هنا ، القواعد والضوابط والأصول ، وما يتحقق به معناها ، أو معاني ما تتركب منه . وتوضيحا لذلك نقول إن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " مثلا ، ينظر في تحقيق مناطها من جهات . منها ما يتحقق به المعنى العام للقاعدة ، كقاعدة " لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح "(4) ، و" لا مساغ للاجتهاد في مورد النص "(5) وغيرها .
ومن الاجتهاد في تحقيق مناط ما تركبت منه ، النظر فيما يتحقق به اليقين الذي لا يزول بالشك ، والنظر في تحقيق مناط ما يتحقق به الشك (1) " المنثور" (108/1) .
(2) "الإحكام" للآمدي (302/3) .
(3) " جمع الجوامع وشرحه " للجلال المحلي (292/2) .
(4) المادة (13) من مجلة الأحكام العدلية .
(5) المادة (14) من مجلة الأحكام العدلية .
পৃষ্ঠা ২