কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
ইয়াকুব বা হুসাইন d. 1443 / 2021القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
وعلى هذا لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد . غير أن هذا مشروط بعد لزوم الآخر ، وأما قبل لزومه فقد جوزوا ذلك ، فلو رهن عينا بدين ، ثم رهنها بآخر لم يجز . أما قبل لزومه فيجوز . ومن ذلك إيراد عقدين على عين واحدة في محل واحد .
أي ومن فروع هذه القاعدة عدم جواز استئجار الحمالين للحج ، لخدمة في نصب الخيام وسقي المياه ، لكونهم مشغولين بأمر آخر(2)
وعلى هذا بنى الشافعي (ت4 20ه) قوله بافتراض قراءة الفاتحة ، بناء على أن القيام ، الذي هو محل القراءة على المأموم ، فرض .
ومثلوا لذلك بما لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها ، فتردد ساعة ، حنث . وإن اشتغل بجمع متاعة ، والتهيؤ لأسباب النقل ، فلد(4) .
و من جزئيات هذه القاعدة أن الوكيل في البيع ، مطلقا ، له قبض (1) " المنثور " للزركشي (174/3) ، و" الأشياه والنظائر " للسيوطي (ص167) .
(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص168) .
(3) " القواعد" للمقري (439/2) ( القاعدة 196) .
(4) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (151/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 157).
(5) "المنثور" (108/1).
পৃষ্ঠা ২