কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা

ইয়াকুব বা হুসাইন d. 1424 AH
143

কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

প্রকাশক

مكتبة الرشد, 1998

জনগুলি

الواقعة بشروطها وأوصافها ، غير منحصرة في تطبيقها في مكان بعينة(1) .

وهذه الأمور لم يتفق على كونها جميعا أركانا في القاعدة القانونية ، . بل هي أمور أساسية فيها ، اتفق على بعضها ، واختلف في بعضها الآخر(2) .

ويرى الكثير من رجال القانون أن القاعدة تتكون من عنصرين أو . ركنين، هما الفرض والحكم . أما بقية الصفات التي مر ذكرها فهي مقومات أخر ، لكنها غير داخلة في حقيقة القاعدة ، ولا تنعدم القاعدة بإنعدامها .

والمقصود بالفرض الواقعة أو النازلة التي يترتب عليها ، بموجب هذه .. القاعدة ، حكم . أو أثر قانوني ، على حسب تعبيرهم . سواء كانت الواقعة من فعل الإنسان ، أو مما لا دخل لفعله فيها(3 .

وأما الحكم فهو الأثر الذي يترتب ، قانونا ، على الواقعة أو الفرض وفق ما تتضمنه القاعدة ، أمرا أو نهيا أو تخييرا أو غير ذلك(4) .

ومن الملاحظ أن التعبير ب " قضية" يشمل هذين الأمرين ، فلو عبر بها لأغنى عن ذكرهما ؛ لانه لا قضية إلا وفيها موضوع هو الفرض أو الواقعة، ومحمول يمثل الحكم على موضوعه ، ونجد من المناسب أن نذكر نماذج من القواعد القانونية ، ليتضح بها المراد ، ونتعرف منها على الفرق

(2) المصدر السابق (55) وما بعدها .

(3) مثال ما ليس من فعل الإنسان ما جاء فيه المادة (1113) من القانون المدني العراقي التي . نصت على " النهر إذا جاء بطمي على أرض أحد فهو ملكه ، أما إذا كون الطمي أرضا جديدة فهي ملك الدولة ، ولو كانت متصلة بأرض الغير ، وللمجاورين حق أخذها ببدل المثل" . وأما أمثلة ما كان من فعل الإنسان فكثيرة ، وهي تمثل أغلب القواعد القانونية .

(4) " أصول القانون " للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك (ص 31، 32) .

পৃষ্ঠা ৪৮৩০