وحكى جماعة عن أحمد روايتين تصريحا والمذهب لا يكون وليا نص عليه في رواية ابن منصور والاثرم وعلى بن سعيد وحرب.
وإذا قلنا بأنه يكون وليا فمقدار سنه عشر سنين وعنه اثنتى عشرة سنة حكاهما في المستوعب١.
ومنها: أنه يجوز أن ينظر إلي ما فوق السرة وتحت الركبة إن لم يكن له شهوة وعنه هو كالمحرم.
وان كان له شهوة فهل هو كالمحرم أو كالأجنبي في المسألة روايتان إحداهما لا يقع حتى يبلغ نقل أبو طالب لا يجوز طلاقه حتى يحتلم والأصحاب على وقوع طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة منهم صالح وعبد الله وابن منصور والحسن بن ثواب٢ والاثرم وإسحاق ابن هانىء والفضل بن زياد٣ وحرب والميمونى.
وإذا قلنا بوقوع طلاقه كما هو المذهب فقال القاضى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد في رواية الجماعة أن ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز من غير تحديد بسن ونقل أبو الحارث عنه من عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك قال في رواية إسحاق بن هانىء.
وعندى أن هذا ليس على طريق التحديد من أحمد لأن العقل والتمييز قد يحصلان فيما دون ذلك ولهذا أجاز تخيير الولد بين أبويه لسبع سنين.
وعلى هذا الأصل إذا قلنا يصح إسلامه وردته إذا كان يعقل الإسلام والردة فإنه غير محدود وانما ذكر أحمد العشر لأن الغالب أن العقل والتمييز
_________
١ هو كتاب "المستوعب في الفقه" للقاضي نصر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري المعروف بـ "ابن سنينة" [ت ٦١٦هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "٢/١٢١".
٢ هو أبو علي الحسن بن ثواب الثعلبي المخرمي [ت ٢٦٨هـ] كان من الأصحاب المقربين إلى الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "١/١٣١".
٣ هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان كان من أصحاب الإمام أحمد المتقدمين عنه وروى عنه مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "١/٢٥١ – ٢٥٣".
1 / 47