ومنها: إذا أعتق فقال طائفة من الأصحاب لا يصح بغير خلاف وأثبت غير واحد الخلاف فقال في المبهج١ والترغيب في عتق ابن عشر وابنة تسع روايتان وقدم في التبصرة صحة عتق المميز وفي عيون المسائل قال أحمد يصح عتقه.
قلت: ونقل أبو طالب وأبو الحارث ومحمد بن موسى بن مشيش صحة عتقه.
وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله أحمد في رواية صالح وأبى الحارث وابن مشيش٢.
وضبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب وقال أحمد في رواية أبى طالب في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته إذ عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك إذا اعتق جاز عتقه انتهى.
وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف٣ قال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه.
ومنها: هل يكون وليا في النكاح أم لا فقال أبو بكر في كتاب المقنع٤ اختلف قول أحمد في الصغير هل يكون وليا فالذي نقله ابن منصور في إحدى الروايتين عنه أنه لا يكون وليا حتى يبلغ وتجري عليه الحدود وظاهر كلامه تخريج المسألة على روايتين.
_________
١ "المبهج" في الفقه الحنبلي لأبي الفرج عبد الواحد الشيرازي ثم الدمشقي [ت ٤٨٦هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "١/٧٢".
٢ هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من أصحاب الإمام أحمد كان يستملي له ونقل عنه مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "١/٣٢٣".
٣ لعله كتاب "الخلاف مع الشافعي" لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف "بغلام الخلال".
٤ "المقنع" مصنف ضخم في الفقه الحنبلي لأبي بكر عبد العزبز بن جعفر المعروف بغلام الخلال.
1 / 46