76

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

فلا يصح اختلافهم في ذلك ، ولا تفريق بعضهم بين الطهارة والصلاة.

و إن كان مرادهم : الانقطاع اليسير ، وهو الظاهر

فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه آو لا ؟ فالمختار الإجزاء ، وعليهم الفرق بين التقدم والتاخر.

القاعدة الرابعة والستون

قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلغي الشك ، ويرجع إلى الأصل

পৃষ্ঠা ২৮৬