اما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه : لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها، كالصلاة .
واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق ، والعلماء مطلقا في طريان المحبط ، ولمالك فيه تفصيل مذكور في الفقه .
القاعدة الثالثة والستون
قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها باول المنوي ، فلا يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه ، وهو المعبر عنه المنوى.
بالتقدم اليسير ؛ لان فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به ، و ذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت .
فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى ،
পৃষ্ঠা ২৮৫