واختار ابن الحاجب بناء خلاف ابن ابي زيد وابن القابسي فيمن أحدث قبل كمال غسله ، ثم توضا ، ولم يجدد النية عليه .
ولا يصح؛ لانه عبادة أخرى ، لاتعلق لها بالاولى ؛ لارتفاع الجنابة قبله ، وإنما الخلاف في استدامة حكم الشيء ، لا في إيصال شيء بشيء ، ولا إدخاله فيه .
واعلم : أن هذا التشبيه وهو قولنا : الدوام كالابتداء أو لا؟ ، لا يفيد العكس ، وهو قولنا : الابتداء هل هو كالدوام أو لا؟.
فإذا قال ابن الحاجب: ( ولو رعف وعلم دوامه اتم الصلاة ) ، لم يفد هذا حكم الدخول فيها ، وإن كان
পৃষ্ঠা ২৭৮