وقيل نصفه للمعنى في النضح .
صيص بالمنصوصة، لا والمختار أن التقييد، والتخ بالمستنبطة .
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المثتين
قاعدة : كل ما يشك في وجوده من الجائز فإنه يؤمر به ، ولايعزم.
كغسل قليل الدم يراه في غير الصلاة .
وكل ما يشك في تحريمه ، فإنه ينهي عنه ولايعزم .
كخنزير الماء .
وسيلة الشيء مثله .
قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط في م الدار لأنه لم تثبت حرمته ، ولم تسقط ، فيؤدى ذلك إلى
পৃষ্ঠা ৪৮৫