245

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

وما في المذهب من تخصيص أهل العينة في بعض المسائل ؛ فلعله استثناء من البعيد ؛ لقربه منهم ، وهو مع ذلك على خلاف الأصل.

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الميتن

قاعدة : قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها ، فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة،

পৃষ্ঠা ৪৭২