اجماعا، كحفر بثر في الطريق والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا ، كزراعة العنب .
وما بينهما معتبر عند مالك ، كإعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ، وبيوع الاجال ملغي عند الجمهور .
القاعدة الثلاثون بعد المعتين
قاعدة : إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم ، كسائر العلل الشرعية .
فلا يجوز الجمع بالإذن .
ولا تخص الأجال بالمتهم .
পৃষ্ঠা ৪৭১