119কাওয়াইদالقواعدআবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী - ৭৫৯ AHأبو عبد الله محمد بن محمد المقري - ৭৫৯ AHসম্পাদকأحمد بن عبد الله بن حميدপ্রকাশকجامعة أم القرىপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিফিকহের নিয়মاستعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود وراه الشافعي مقصودا ، ولو لاستباحة التيمم فاوجبه .القاعدة السابعة بعد الميةقاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل آبدا.فاذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد .وقال النعمان : تبطل فيقطع ، فقدم بعض الوسائل لموجب .وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيممপৃষ্ঠা ৩২৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন