118

কাওয়াইদ

القواعد

তদারক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

القاعدة الخامسة بعد المية

قاعدة : العجز عن بعض الطهارة عذر في محله فقط عند الشافعي.

فإذا وجد من الماء ما لا يكفيه استعمله وتيمم في آحد الجميع ؟

قوليه .

و في الاخر ، وعند مالك ، والنعمان عذر في الجميع ، فلا يستعمله

القاعدة السادسة بعد المية

فاعدة : سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار سقوط اعتبار الوسيلة.

و من ثم استشكل إمرار الأصلع للموسي على رأسه .

فحقق مالك والنعمان كون الماء وسيلة ، فاسقطا

পৃষ্ঠা ৩২৮