تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

আবদ আল-রহমান ইবনে কাসিম d. 1392 AH
19

تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

প্রকাশক

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

জনগুলি

توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب» «أحفوا الشوارب» «جزوا الشوارب» «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى

1 / 23