تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

আবদ আল-রহমান ইবনে কাসিম d. 1392 AH
18

تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

প্রকাশক

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

জনগুলি

وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، قال العلامة الكبير، والحافظ الشهير: أبو محمد بن حزم: "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض". والأحاديث في هذا الباب، وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة. ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧] وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما

1 / 22