============================================================
بقي ما إذا كبر ناويا للتحريمة(1) وللركوع ، وما إذا طاف للفرض والوداع(2) ، وإن نوى فرضا ونفلاء، فإن نوى الظهر والتطوع ،قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة ويبطل التطوع * وقال محمد : لا تجزئه المكتوبة ولا التطوع . وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة * وعند محمد عن التطوع ، ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة(2) ، كذا في السراج . وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما* ال ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه ، وعن يوم عرفة إذا وافقه ، فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود(4) وأما التعدد في الحج : فقال في فتح القدير من باب الإحرام : لو أحرم نذرا وتقلاء (5) كان تفلاء، أو فرضا وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح . ومن بأب (1) قوله " بقي ما إذا كبره ناويا للتحريمة وللركوع * فانه يجريه لانه إذا راى الإمام في الركوع وللتحريمة فقط اجزاته تكبرة الاحرام عن تكبرة الركوع، فلان يجوز اذا تواهما جيما بالطريق الأولى) وقالوا : اذا كبر للافتتاح، ولم ينو الصلاة، ثم نواها حيث لا تجزيه النية، لأن النية شرطها المقارتة لتكبرة الاحرام) او وقوعها قبل تكبرة الاحرام، لكن عند محمد، لو تبل الافتشاح) تم نوى الصلاة يسلم ات بالتاء، فاته يجزيه الثناء عن تكبرة الاحرام، لان التكيرة تحصل بذكر الله تعالى) وقد حصلت بعد النية فنجزيه كفيري، لكن في ذكره أولاا، انما يشهد له على إجزاء هدا التكبر عن تكبى الركوع، واما عن تكبرة الاحرام فلا، وأما الشاني فخلاف المعتمد كما سيأتي، تامل (1) قوله ل وما اذا طاف للفرض وللوداع " اي فانه يقاع طوافه عن الفرض لانه آكد من الوداع) وعليه طواف للوداع بعد ذلك، لآنه واجب فلو خرج من مكة، ولم يطف للوداع لزمه دم كفري (3) قوله " ولو توى تافلة وجتازة نهى نافلة * والظاهر آن وجعه هو آن صلاة النفل اقوى من جهة اتها ذات ركوع وسجود، فهي كاملة بخلاف صلاة الجنازة، وان كانت فرضا، حموي ) قوله لحصول المفصود " اى منها، تكذا نا في صوم بوم واحد بنية صوم الاثنين وصو) يوم عرفة اذا توافقا، فان المقصود متهما حاصل بذلك ش: (5) قوله " لو احرم نذرا ونفلا كان تفلأ * اقول : هذا خلاف النقول في الكتب، قال الطر ابلسى، ولو وى فريضة وتطوما فهو عن الفرض عند محمد وكدا مند آبى يوسف على الاصح اه وفي شرح الجامع الكبر لابن مازة) ولو نوى حجة الاسلام والتطوع يكون عن حجة الاسلام لان هنا تدافعت النيشان وبطلتا فبق مجرد الاحرام والاحرام في حق من عليه حجة الاسلام يكون عن حجة الاسلام انتى
পৃষ্ঠা ৯৫