নুজহাত নাওয়াজির

ইবনে আবেদীন d. 1252 AH
94

নুজহাত নাওয়াজির

জনগুলি

============================================================

فيقدم الأقوى (1) أيضا ، ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة، ولذا قال في السراج الوهاج : لو نوى مكتوبتين (2) فهي للتي دخل وقتها (2) ، ولو نوى فائتتين فهي للاولى منهما، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخسر الوفت(4)، ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر ، وإن كان في آخره فهي عن الظهر (اتتهى) .

الى الفتر ليس متعينا عليه) بل مخر بينه وبين فهه بخلافه في الزكاة، فكانت الزكاة افوى من هذا الوجه، وكذلك وى بين كفارة الظهار وكفارة البمين) فيما لو مام هنهما كما تقدم) اذ لي الصوم الواجب الاصل نيا فكاتت سواه بهدا الاعتبار بعد ثيون كل منهما بالكتاب كذا ترره شيختا (1) قوله * واسا في الصلاة فيتدم الاتوى الظاهر انه يلف على قوله، فصوم القضاء، وقد كرك التمثيل للابستواء في الصبلاة لانه تدمه من السراج، وهذا في فير الشفل آما فيه فيصح عنهما كسا سيأى (2) قوله " ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ،، قيل قد سبق آنفا عن الراج اته لوى نوى فرضين) لم يصح واحد منهما قبين التقدن منافاة ظاهرة اه) وقيل لا مناناة فانه في المسالة الاولى) نوى فرضين، وليس احدهما اولى بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتويتين، فان التى لم بدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتى دخل ونتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما) حموي، اقول: يمكن آن بفرق بين كلامن الراج، بأن الاول محمول على فير احب الترتيب، والثانى محمول على صاحب الترتيب، و يدل عليه آخر كلامه، ولكن يتمين هلى هذا حمل قوله، لو نوى مكتوبتين على ما اذا كانت احداها وقشية والاخرى له يدخل وتتها عل ما قرره الممشي في القولة الشانية لقوله فهى للتى دخل وقتها، اذ لو كانت احداهما وتتية) والآخرى فانتة، فهى للفائتة كما وقع التصريح به في عبارة السراج، تأمل، وذكر البمري ان كلام السراج الأول المراد به آن صلاة الظهر فاتتة) ودخل وقت العصر) فصلى اريع وكمات، فنوى الظهر والعصر) لم يصر شارعا في واحدة منهما، قال: ولا يناقض ما يأتى من السراج ايضا، انتهى لكن ينافيه قول المؤلف بعده ولو توى فائتة ووقتية الخ 3) قوله " فهي للتي دخل وتشها * قيل: لا يخفى آنه يشل صورتن، احداهما نوى وقتيهة وفائتة، الثانية : نوى وقتية ولم يدخل وتتها، لكن لا مرح بحكم نية الوتتية والفائتة) بقى الحكم ورا على الشانة وي (4) قوله * الا آن يكون في آخر الوقت * فلا تصح واحدة منهما) لصدم التعيين ش لانه بضيق الوقت يسقط الترتيب، فلا يصح الشروع فيهما اه، لكن قال البمي : قوله الا أن يكون في آخر الوقت بان خاف ذهاب ولت الحاضرة إن بدا بها فاته يجزيه عن الحاضرة) حتى بكون عليه قضاء الفائتة كسا الاجناس ال

পৃষ্ঠা ৯৪