390

وروي عن ابن عباس وعائشة في قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}[النساء:127] نزلت في شأن اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في التزويج بها فلا يقسط لها في المهر فنهوا عن التزويج بهن إلا بأن يبلغوا بصداقهن حقهن، وقال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] والأيم من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، فدل على أن لولي اليتيمة أن يتزوجها إذا كانت تحل له، وأدنى الأولياء ابن العم فيعقد لنفسه بها.

পৃষ্ঠা ৩৯২