389

جواز التوكيل في عقد النكاح

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)) دل على سقوط ولايتها في النكاح.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن أم سلمة أن يعقد له نكاحها وهو مراهق، وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين}[النساء:144].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بتزويج خالد بن سعيد بن العاص، وأبو سفيان كافر، ولم يعتبر بإذنه، وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}[التوبة:71] {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}[الأنفال:73].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري بأن يقبل له نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان، وذهب إلى الحبشة وقبل له نكاحها.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه وكل أبا رافع ليقبل نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالي.

وروي أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: إن رجلا خرج فأوصى إلي بأهله وابنته، وقال: إن رأيت لها كفوا فأنكحها، فأنكحتها أفيجوز نكاحي؟ قال: نعم.

وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما))، ويدل ما ظهر، واشتهر من إلزام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس العمل على كتبه ورسائله، وما ظهر في الصحابة من العمل على كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكونها أصلا يرجع إليه في الأحكام على جوزا الكتابة والرسالة فيقومان مقام العاقد والقابل.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((القلم أحد اللسانين)).

পৃষ্ঠা ৩৯১