229

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
١١٩٦ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ لِأَجَلْ (^١) … مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ
١١٩٧ - وَالمَالِ أَيضًَا وَلْيُنَجَّمْ فِي الأَدَا … نَجْمَينِ (^٢) أَو ثَلَاثَةً فَصَاعِدَا
١١٩٨ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبِ (^٣) المَولَى لَزِمْ … فَلَمْ يُجَبْ لِفَسْخِهِ وَإِنْ نَدِمْ
١١٩٩ - وَجَائِزٌ مِنْ جَانِبِ المُكَاتَبِ … فَفَسْخُهُ وَالعَجْزُ عَنْهُ (^٤) مَا أُبِي
١٢٠٠ - وَحَيثُ صَحَّتْ صَارَ مَعْ مَولَاهُ فِي … كَسْبٍ وَمَالٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّف
١٢٠١ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ تَبَرُّعُ (^٥) … أَو خَطَرٌ فَذَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ (^٦)
١٢٠٢ - وَأَلْزَمُوا سَيِّدَهُ بِدَفْعِهِ … جُزْءًَا (^٧) لَهُ مِنْ دَينِهِ أَو وَضْعِه
١٢٠٣ - وَحَيثُ أَدَّى العَبْدُ كُلَّ مَا بَقِي … عَلَيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُعْتَق
باب أم الولد
١٢٠٤ - وَمَنْ يَطَأ قِنَّتَهُ فَتَحْبَلِ … بِوَطْئِهِ أَو مَائِهِ المُسْتَدْخَل

(^١) (ز): (لا حل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ظ): (نجمان).
(^٣) (ظ): (جهة).
(^٤) (ظ): (منه).
(^٥) (ك): (التبرع).
(^٦) تقييد تصرف المكاتب بالمال ما لم يكن فيه تبرع أو ضرر على سيده من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق): (جزا).

1 / 233