228

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
١١٩٠ - بَلْ عَصَّبَتْ عَتِيقَهَا وَالمُنْتَمِي … لَهُ بِقُرْبٍ أَو وَلَاءٍ فَافْهَمِ (^١)
باب التدبير
١١٩١ - وَمَنْ يُعَلِّقْ عِتْقَ عَبْدٍ قَدْ مَلَكْ … بِمَوتِهِ فَعِتْقُهُ (^٢) مَتَى هَلَكْ
١١٩٢ - مِنْ ثُلْثِهِ وَقَبْلَهُ (^٣) مُدَبَّرُ … يُبَاعُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَيُؤْجَرُ
١١٩٣ - إِذَا أَرَادَ السَّيِّدُ المَذْكُورُ … فَإِنْ يُبَعْ فَلْيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ
١١٩٤ - وَحُكْمُهُ مِنْ قَبْلِ مَوتِ سَيِّدِهْ … كَالقِنِّ فِي أَرْشٍ (^٤) وَكَسْبٍ فِي يَدِهْ (^٥)
باب الكتابة
١١٩٥ - إِنْ يَسْأَلِ العَبْدُ الأَمِينُ المُكْتَسِبْ … كِتَابَةً (^٦) فَعَقْدُهَا لَهُ نُدِبْ

(^١) ما تضمنه قوله: (فمعتق لمعتق فالعاصب …) إلى هنا، عدا ما تضمنه الشطر الثاني من البيت رقم (١١٨٨) من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٢) (ز): (بعتقه).
(^٣) (ق): (وقلبه).
(^٤) الأرش: قال الفيومي: (أرشُ الجراحة: ديتها، والجمع (أُرُوش)، مثل: فَلْس وفُلُوس، وأصله: الفساد. يقال: (أَرَّشْتُ) بين القوم (تَارِيشًَا) إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها، ويقال: أصله هرَّشَ). انظر المصباح المنير ١/ ١٢.
(^٥) ما تضمنه الشطر الثاني من تفصيل حكم القن الجاري على المدبر قبل موت سيده من زيادة الناظم.
(^٦) (ز): (كناية).

1 / 232