214

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
١٠٨٥ - مُكَبِّرًَا مُسْتَقْبِلًَا مَعَ الدُّعَا (^١) … للهِ فِي قَبُولِهَا تَضَرُّعَا (^٢)
١٠٨٦ - وَالبَيعُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ (^٣) مُطْلَقَا … وَأَوجَبُوا فِي حَقِّهِ التَّصَدُّقَا
١٠٨٧ - بِبَعْضِهَا وَسُنَّ أَكْلُ مَا نَدَرْ (^٤) … وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِمَّا (^٥) نَذَرْ
باب العقيقة
١٠٨٨ - وَكُلُّ مَولُودٍ لَهُ العَقِيقَةْ … عَلَى أَبِيهِ وَهْيَ فِي الحَقِيقَةْ
١٠٨٩ - شَاةٌ لِلُانْثَى (^٦) وَاثْنَتَانِ لِلذَّكَرْ … وَالإِبْلُ أَولَى (^٧) أَوَّلًَا ثُمَّ البَقَرْ (^٨)
١٠٩٠ - تُطْبَخُ يَومَ سَابِعِ الوِلَادَةْ … لِلْفُقَرَا وَغَيرِهِمْ بِالْعَادَةْ
١٠٩١ - وَحُكْمُهَا وَوَصْفُهَا (^٩) كَالأُضْحِيَةْ … وَسُنَّ مَعْهَا حَلْقُهُ وَالتَّسْمِيَةْ (^١٠)
***

(^١) (ك): (وبالدعا).
(^٢) (ز): (متضرعا).
(^٣) (ظ): (لا يجوز منها).
(^٤) (ك) (ظ): (نذر).
(^٥) (ز): (بما).
(^٦) (ك): (لأنثى).
(^٧) سقط من (ق).
(^٨) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٩) (ج): (في وضعها).
(^١٠) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 218