214

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

١٠٨٥ - مُكَبِّرًَا مُسْتَقْبِلًَا مَعَ الدُّعَا (^١) … للهِ فِي قَبُولِهَا تَضَرُّعَا (^٢)
١٠٨٦ - وَالبَيعُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ (^٣) مُطْلَقَا … وَأَوجَبُوا فِي حَقِّهِ التَّصَدُّقَا
١٠٨٧ - بِبَعْضِهَا وَسُنَّ أَكْلُ مَا نَدَرْ (^٤) … وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِمَّا (^٥) نَذَرْ
باب العقيقة
١٠٨٨ - وَكُلُّ مَولُودٍ لَهُ العَقِيقَةْ … عَلَى أَبِيهِ وَهْيَ فِي الحَقِيقَةْ
١٠٨٩ - شَاةٌ لِلُانْثَى (^٦) وَاثْنَتَانِ لِلذَّكَرْ … وَالإِبْلُ أَولَى (^٧) أَوَّلًَا ثُمَّ البَقَرْ (^٨)
١٠٩٠ - تُطْبَخُ يَومَ سَابِعِ الوِلَادَةْ … لِلْفُقَرَا وَغَيرِهِمْ بِالْعَادَةْ
١٠٩١ - وَحُكْمُهَا وَوَصْفُهَا (^٩) كَالأُضْحِيَةْ … وَسُنَّ مَعْهَا حَلْقُهُ وَالتَّسْمِيَةْ (^١٠)
***

(^١) (ك): (وبالدعا).
(^٢) (ز): (متضرعا).
(^٣) (ظ): (لا يجوز منها).
(^٤) (ك) (ظ): (نذر).
(^٥) (ز): (بما).
(^٦) (ك): (لأنثى).
(^٧) سقط من (ق).
(^٨) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٩) (ج): (في وضعها).
(^١٠) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 218