213

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
١٠٧٧ - أَو إِبِلٍ وَهْوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهْ … مِنَ السِّنِينَ خَمْسَةٌ مُكَمَّلَةْ (^١)
١٠٧٨ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ إِبِلٍ أَو (^٢) مِنْ بَقَرْ … فَوَاحِدٌ (^٣) عَنْ (^٤) سَبْعَةٍ وَلَا ضَرَرْ
١٠٧٩ - وَتُمْنَعُ العَورَاءُ وَالعَرْجَاءُ … كَذَلِكَ العَجْفَاءُ وَالجَرْبَاءُ
١٠٨٠ - وَكَونُ كُلٍّ بَيِّنًَا (^٥) بِهَا (^٦) وَجَبْ … فَلْيُغْتَفَرْ (^٧) يَسِيرُهَا (^٨) إِلَّا الجَرَبْ (^٩)
١٠٨١ - وَضَرَّ قَطْعُ أُذْنِهَا أَوِ الذَّنَبْ … وَلَا يَضُرُّ الخَصْيُ أَو قَرْنٌ ذَهَبْ
١٠٨٢ - وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ رَكْعَتَينِ … خَفِيفَتَينِ ثُمَّ خُطْبَتَين
١٠٨٣ - يُؤْتَى بِهَا قَصْدًَا مِنَ الشُّرُوقِ … مِنْ يَومِهَا لِآَخِرِ التَّشْرِيق
١٠٨٤ - وَسُنَّ عِنْدَ الذَّبْحِ أَنْ يُصَلِّيَا … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُسَمِّيَا

(^١) بيان أعمار المجزئ في الأضحية بالأعوام من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (و).
(^٣) (ق): (فواحدة).
(^٤) (ق) (ز): (من).
(^٥) (ك): (بيِّن).
(^٦) (ق): (بيانها).
(^٧) (ق): (فليفتقر).
(^٨) (ق): (بيسيرها). (ز): (يسرها).
(^٩) استثناء الجرب من الأمراض التي تمنع الأضحية من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 217