190

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٩٢٠ - وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ (^١) … فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ … الطَّرَفْ
٩٢١ - مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ … وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ
٩٢٢ - وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا … لَمْ يُخْشَ (^٢) عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا (^٣)
٩٢٣ - وَإِنْ جَنَى (^٤) بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ … إِلَّا بِرَأسٍ (^٥) أَو بِوَجْهٍ (^٦) أَوضَحَهْ
فصل في الديات
٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ
٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (^٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق
٩٢٦ - وَمِنْ (^٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (^٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ

(^١) (ظ): (سبق).
(^٢) (ظ): (يخشى).
(^٣) تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (واجنى).
(^٥) (ق): (مداس).
(^٦) (ق): (توجه).
(^٧) (ظ): (وثلث).
(^٨) (ج): (وهو من).
(^٩) (ق): (الفاصل).

1 / 194