189

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٩١١ - وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ … وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ
٩١٢ - وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ … لَكِنْ هُنَا (^١) التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ
فصل في شروط القصاص
٩١٣ - شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى … مُكَلَّفًَا مُلْتَزِمًَا لِحُكْمِنَا
٩١٤ - وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا … وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا
٩١٥ - وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ (^٢) … أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ (^٣)
٩١٦ - وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا … إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا
٩١٧ - فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ … وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ (^٤)
٩١٨ - وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ … وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ (^٥)
٩١٩ - بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ … مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ (^٦) إِجَافَةٍ مُنِعْ

(^١) (ق): (فيها).
(^٢) (ج): (بالأَيمان).
(^٣) ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيدًا …) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ك): (ومن).

1 / 193