129

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الفوات والإحصار
٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا (^١) … بِعُمْرَةٍ (^٢) إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا (^٣)
٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ
٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا
بيان الدماء وما يقوم مقامها
٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ (^٤) فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام
القسم الأول
٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ
٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلًَا وَصَامَا … لِلْعَجْزِ (^٥) عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا
٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه

(^١) (ق): (تخللا).
(^٢) (ق): (بعمره).
(^٣) استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق) (ز): (الدما).
(^٥) (ق): (للعجر).

1 / 133