129

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الفوات والإحصار
٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا (^١) … بِعُمْرَةٍ (^٢) إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا (^٣)
٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ
٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا
بيان الدماء وما يقوم مقامها
٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ (^٤) فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام
القسم الأول
٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ
٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلًَا وَصَامَا … لِلْعَجْزِ (^٥) عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا
٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه

(^١) (ق): (تخللا).
(^٢) (ق): (بعمره).
(^٣) استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق) (ز): (الدما).
(^٥) (ق): (للعجر).

1 / 133