128

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٤٦٤ - وَوَجْهُهَا (^١) كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ … وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ (^٢)
٤٦٥ - وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ … وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ (^٣)
٤٦٦ - وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ … بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ
موجبات الكفارة والفدية في الحج
٤٦٧ - ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ … إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ
٤٦٨ - وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ … كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ (^٤)
٤٦٩ - وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقًَا قَدْ أُبْطِلَا … بِالْوَطْءِ إِلَّا (^٥) وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا (^٦)
٤٧٠ - وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا … وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ (^٧) بِهِ مَضَى

(^١) (ق): (ووجهه).
(^٢) ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به.
(^٣) (ظ): (تم).
(^٤) ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ز): (لا).
(^٦) (ق): (تخللا).
(^٧) (ق): (خاسر).

1 / 132