19
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ التَّاءِ (أَتَب) [هـ] فِي حَدِيثِ النّخَعِيّ «أنَّ جَارَيَةً زَنَتْ فَجلّدها خَمْسِينَ وَعَلَيْهَا إِتْبٌ لَهَا وإزَارٌ» الإِتْبُ بِالْكَسْرِ: بُرْدَةٌ تُشَقُّ فَتُلْبَسُ مِنْ غَيْرِ كُمَّين وَلَا جَيْب، وَالْجَمْعُ الأُتُوبُ، وَيُقَالُ لَهَا الْبَقِيرَةُ. (أَتَمَ) (س) فِيهِ «فَأَقَامُوا عَلَيْهِ مَأْتَمًا» المَأْتَمُ فِي الْأَصْلِ: مُجْتَمَعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الغَمِّ والفَرَحِ، ثُمَّ خُصَّ بِهِ اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ لِلْمَوْتِ. وَقِيلَ هُوَ للشَّوَابِّ مِنَ النِّسَاءِ لَا غَيْرُ. (أَتَن) (س هـ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «جِئْتُ عَلَى حمارٍ أَتَانٍ» الْحِمَارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. والأَتَانُ الحمارَةُ الْأُنْثَى خَاصَّةً، وَإِنَّمَا اسْتَدْرَكَ الْحِمَارَ بِالْأَتَانِ ليُعْلَمَ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الحُمُر لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْطَعُها المرأةُ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ. وَلَا يُقَالُ فِيهَا أتَانَة، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ. (أَتَى) (هـ) فِيهِ «أَنَّهُ سَأَلَ عاصمَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا» أَيْ غَرِيبٌ. يُقَالُ رَجُلٌ أَتِيٌّ وأَتَاوِيٌّ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «إِنَّا رَجُلاَنِ أَتَاوِيَّانِ» أَيْ غَرِيبَانِ. قَالَ أَبُو عُبيد: الْحَدِيثُ يُرْوَى بالضَّمّ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ بِالْفَتْحِ، يُقَالُ سَيْل أَتِيٌّ وأَتَاوِيٌّ: جَاءَكَ وَلَمْ يَجِئكَ مَطَرُه. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الَّتِي هَجَت الأنْصار: أَطَعْتُمْ أَتَاوِيَّ مِنْ غَيْرِكُمْ ... فَلاَ مِنْ مُرَادٍ ولاَ مَذْحِجِ أَرَادَتْ بِالْأَتَاوِيِّ النبيَّ ﷺ، فَقَتَلَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ فأهْدَرَ دَمَها. (س) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ «كُنَّا نَرْمِي الأَتْوَ والأَتْوَيْنِ» أَيِ الدَّفْعَةَ والدَّفْعَتَيْن، مِنَ الأتْو: العَدْو، يُرِيدُ رَمْيَ السِّهَامِ عَنِ القِسِيِّ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَا أحْسَنَ أَتْوَ يَدَي هَذِهِ النَّاقَةِ وأَتْيَهُمَا: أَيْ رَجْعَ يَدَيْها فِي السَّيْرِ. (هـ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ فِي صِفَةِ دِيَارِ ثَمُودَ قَالَ «وأَتَّوْا جداولَها» أَيْ سَهَّلُوا طُرُق الْمِيَاهِ إِلَيْهَا. يُقَالُ: أَتَّيْتُ الماءَ إِذَا أصْلَحْتَ مَجْراه حَتَّى يَجْرِيَ إِلَى مَقَارّه.

1 / 21