233

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

জনগুলি

كراهة كثرة التلفت بالعينين في الصلاة
س: ما حكم كثرة التلفت بالعينين في الصلاة؟ وهل تبطل الصلاة؟
جـ: لا ينبغي كثرة التلفت بالعين لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (^١) ولكن الصلاة صحيحة.
جواز فتح الباب أثناء صلاة النافلة
س: هل يجوز فتح الباب وهو في أثناء الصلاة؟
جـ: في باب النوافل يجوز، أما في الفرائض فلا.
س: إذا نادت الأم ابنها وهو يصلي، فهل يقطع الصلاة ويجيبها؟
جـ لا، لا يقطع الصلاة ويجيبها فلا يجب عليه ذلك.
جواز البصاق في الصلاة إذا اضظر إليه المصلي
س: هل البصاق وقت الصلاة جائز أم أنه لا يجوز؟
جـ: المصلي إذا أضطرإلى أن يبصق وهو في الصلاة فلا مانع له ويكون البصاق إلى الجهة اليسرى لا إلى القبلة ولا إلى الجهة اليمنى، هذا إذا لم يوجد معه منديل يبصق فيه لحديث (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) (^٢).
جواز استخدام المنديل للمصاب بالزكام في الصلاة
س: هل يجوز للمصاب بالزكام أن يمسك بيده منديلا أثناء الصلاة لمسح أنفه، حيث أن عدم استعمال منديل قد يشغله عن التركيز في الصلاة؟
جـ: لا مانع لمن كان مصابًا بالزكام أن يحمل منديلًا أثناء الصلاة ليمسح به أنفه، لأن الأصل الجواز.
جواز بناء المصلي على ما قد فعل إذا سلم ناسيًا على ركعتين من الثلاثية أو الرباعية
س: ما هو الواجب على من لحق في صلاة المغرب جماعة وقد فاتته ركعة ثم سلم مع الجماعة ناسيًا، فهل يعيد صلاة المغرب من جديد أو أنه يضيف ركعة ثالثه فقط ثم يسلم؟
جـ: إن في مسألة من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات أو سلم على ركعتين من أربع ركعات مثلًا حالة كونه ناسيًا لا متعمدًا خلاف بين العلماء، فمنهم من يذهب إلى القول بإلغاء الصلاة لكونها قد بطلت بالتسليم وهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم، ومن العلماء من يذهب إلى القول بأن من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات أو على ركعتين من أربع ما عليه إلا أن يصلي الركعة الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية ثم يسجد

(^١) - المؤمنون: آية (٢).
(^٢) - حديث رقم (٣٩٧) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ).
أخرجه مسلم في الصلاة، والنسائي في الطهارة، المساجد، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في المساجد والجماعات، إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في الصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الوضوء، الصلاة، مواقيت الصلاة، الأذان، الجمعة.
معاني الألفاظ: قبل: تجاه.

1 / 233