196

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

জনগুলি

التاريخ ومن زعم صحة هذا الحديث أو أن أحدًا من الرواة قد رواه أو أن أحد المخرجين قد أخرجه ولو من طريق ضعيفة فعليه البرهان وذلك بأن يوضح اسم الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي الذي رواه ويوضح عمن أخرجه من المحدثين الذين أخرجوه في كتبهم أو عن محدث واحد أخرجه في كتاب من كتب السنة المسندة ولو كانت من طريق فيها إرسال أو انقطاع أو ضعف رواه راويين أو أكثر، ولا أبالغ إن قلت إنه لا يوجد لا في كتب الحديث الصحيحة ولا في الضعيفة ولا في كتب السيرة، وأما كونه مخالفًا للتوقيت فلأن الأذان لم يشرع إلا في المدينة ولم يشرع في مكة وكذلك كان الأذان غير موجود قبل الهجرة وإنما وجد في السنة الثانية من الهجرة، وإسلام عمر كان قبل الهجرة بحوالي سبع أو ثمان سنوات قبل مشروعية الأذان، ولم تشرع الصلوات الخمس إلا ليلة الإسراء المتأخرة عن إسلام عمر.

1 / 196