Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
জনগুলি
وقال ﷺ لبعض الوفود الذين وفدوا عليه (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) (^١) وهكذا الإقامة كان بلال يقيم لكل صلاة فيخرج النبي ﷺ فيصلي بالناس جميعًا ولا يأمر أحدًا من المصلين بأن يقيم الصلاة كما لا يخفى على من طالع كتب السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ولكن النبي ﷺ أمر المستمعين للأذان والإقامة بأن يقولوا مثلما يقول المؤذن أو المقيم إلا في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالسامع يقول عند سماع الحيعلتين (لا حول ولا قوة إلا بالله) كما جاء في الحديث الصحيح بلفظ (إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ) (^٢) وجاء في حديث آخر أن السامع للإمام يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة (أقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا) (^٣) لكنه حديث ضعيف.
والخلاصة هي:
(١) الأذان والإقامة مسنونان عند الشافعي.
(٢) الأذان والإقامة واجبان وجوبًا كفائيًا لا عينيًا فالأذان الواحد من المؤذن الواحد يكفي السامع ومن في البلد، والإقامة من المقيم تكفي جميع من سيصلي الفرض في المسجد.
(٣) من سيصلي في بيته فعليه الإقامة سواء كان سيصلي جماعة أو منفردًا، القول الراجح عندي هو القول بالوجوب على الصفة المذكورة آنفًا.
(٤) المشروع لسامع الأذان والإقامة المتابعة على الصفة المذكورة آنفًا.
وجوب رفع الصوت بالأذان
س: هل يجوز تضخيم الصوت في غير الأذان أو أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم بأنه لا ينبغي رفع مكبر الصوت إلا في الأذان وأما في غيره فلا ينبغي خشية من إزعاج سكان البيوت المجاورة إلا إذا كانوا جميعًا راضين بذلك فلا بأس به، أما رفع الصوت في الأذان فلا مانع منه سواء رضي سكان البيوت أم لم يرضوا.
س: هل يكفي أهل القرية مؤذنا واحدا؟
جـ: الأذان يكفي السامع ومن في البلد حتى ولو لم يسمعوا المؤذن، أما من في خارج البلد فلا بد أن يسمع المؤذن.
(^١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث مالك بن الحويرث ﵁ برقم (٦٨٥).
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حديث رقم (٦١١) بلفظ: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ).
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الأذان، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الأذان والسنة فيه، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
(^٣) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حديث رقم (٥٢٨) بلفظ (عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبَ عن أَبي أُمَامَة أو عن بَعْضِ أَصْحَابِ النّبيّ ﷺ "أَنّ بِلَالًا أَخَذَ في الإقَامَةَ، فَلمّا أَنْ قال: قَدْ قَامَتِ الصّلَاةُ قال النّبيّ ﷺ: أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا، وقال: في سائِرِ اْلإقَامَةِ كَنَحْوِ حديثِ عُمَرَ ﵁ في اْلأَذَانِ) ضعفه الألباني في سنن أبي داود بنفس الرقم.
انفرد به أبو داود.
1 / 181