ومنها سلمه إذا اسلم في شيء أو باع سلمًا.
فينظر إن كان قد عمي بعد ما بلغ سن التمييز، فهو صحيح. لأن السلم يعتمد الأوصاف. وهو، والحالة هذه يميز بين الألوان ويعرف الأوصاف. ثم يوكل من يقبض عنه. على الوصف المشروط. وهل يصح قبضه بنفسه؟.
فيه وجهان. أصحهما لا. لأنه لا تمييز عنده بين المستحق وغيره. وإن كان أكمه، أو عمي قبل بلوغ سن التمييز، فوجهان. أحدهما أنه لا يصح سلمه، لأنه لا يعرف الألوان ولا تمييز بينها عنده. وبهذا قال المزني. ويحكى عن ابن سريج وابن خيران وابن أبي هريرة أيضًا. واختاره صاحب التهذيب. وأصحهما عند العراقيين وغيرهم. ويحكى عن أبي إسحاق المروزي. وبه أجاب في الكتاب انه يصح لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل فرق بينهما. فعلى هذا إنما يصح سلم الأعمى إذا كان راس المال موصوفًا فعين في المجلس، أما إذا كان معينًا فهو كبيع العين، وكل ما لا نصححه من الأعمى في التصرفات، فسبيله أن يوكل ويحتمل ذلك للضرورة.
ومنها
المساقاة
وهي كالبيع فيجري فيها ما يجري في بيعه.
ومنها
جواز كونه وصيًا
في المسألة وجهان، وجه المنع أنه لا يقدر على التصرف في البيع والشراء لنفسه. فلا يجوز أن يفوض إليه أمر غيره. ووجه الجواز أنه يوكل في كلما يتعذر مباشرته له بنفسه. وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.
ومنها
إذا اشترى البصير شيئًا ثم عمي
قبل قبضه وقلنا لا يصح قبض الأعمى فهل ينفسخ فيه وجهان. كالوجهين فيما إذا اشترى الكافر عبدًا كافرًا ثم أسلم العبد، وصحح النووي رحمه الله تعالى أنه لا ينفسخ العقد لأنه وقع صحيحًا وله التوكيل في قبضه.
ومنها
جواز كونه وليًا في النكاح
في أصح الوجهين، فوجه المنع أن العمى نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغير الذي لا يكون ولي النكاح، ووجه الجواب أن المقصود من الولاية هنا يحصل بالبحث عن الغير والسماع، وإنما لم يقبل شهادته لتعذر التحمل ولهذا قبلت شهادته فيما تحمله قبل العمى، وقيل أيضًا إن شعيبًا ﵇ زوج وهو مكفوف.
ومنها
أنه يصح خلعه المرأة
اتفاقًا، لكنه إن خالع على عين معينة بطل فيها على
1 / 39