المقدمة السابعة
فيما يتعلق بالأعمى من الأحكام
في الفروغ مما يخالف فيها البصراء
وهي عدة أحكام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه منها
الاجتهاد في الأواني
أصح القولين وجوبه عليه، لأنه يعرف باللمس اعوجاج الإناء واضطراب الغطاء وسائر العلامات. والأول لا يجب كما انه لا يجتهد في القبلة، بل يتقلد فيها. فلو اجتهد ولم يتبين له شيء، فالصحيح أنه يقلد لعدم قدرته على العلامات المقتضية لذلك. وإذا قلنا يقلد ولم يجد من يقلده. فالأصح أنه يتيم ويصلي ويعيد. والخلاف في الأواني جار في الثياب
مسألة من مفردات الإمام أحمد
رضي الله تعالى عنه
وهي إذا دخلت المرأة بالماء لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه، لحديث عبد الله بن سرجس أن النبي ﷺ نهى أن يغتسل بفضل وضوء المرأة. وبعد هذا فقد روى في مسنده عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة. وقد رواه مسلم أيضًا. وروى أحمد ﵁ في مسنده أيضًا عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه أيضًا. وروى أحمد رضي الله تعالى عنه في مسنده أيضًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى اله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها ويغتسل فقالت له: يا رسول الله: إني كنت جنبًا. قال: إن الماء لا يجنب ورواه
1 / 34