নাফায়েস তাওয়িল

আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AH
105

وأقوى ما أبطل به قول النظام أن الخبر مع الأسباب التي يذكرها لو حصل عندها العلم كما ادعى لما جاز انكشافه عن باطل ، وقد علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول الأسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنه أغمي عليه ، أو لحقته السكتة ، أو ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل. ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الأسباب ، فكنا نصدق من خبرنا بأنه لا يعلم شيئا بالأخبار بأن لا تكون الأسباب حاصلة. وأما إلزام النظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ، لأوجبه في كل موضع ، فكان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم يستغني عن علم معجز ، والحاكم متى لم يعلم صدق المدعي ضرورة ، أن يعلم أنه كاذب ، فإن ذلك لا يلزمه ؛ لأن له أن يقول : من أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم؟ بل لا بد من وجوب ذلك عند أمثاله. ثم العلم عند النظام لا يجب عند مجرد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك في خبر مدعي النبوة ، ولا في الحاكم.

فأما من يقول : إنه يقتضي العلم الظاهر فخلافه في عبارة ؛ لأنه سمى غالب الظن علما.

وأما من جعل العلم تابعا للعمل فقوله باطل ؛ لأنه عكس الشيء ، والعمل يجب أن يتبع العلم لا أن يتبع العلم العمل ، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف من سبع في طريق والشهادات وغيرها.

[الثامن] : فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد

إعلم أن في المتكلمين من يذهب إلى أن خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به ، والصحيح أن ذلك جائز عقلا ، وإن كانت العبادة ما وردت به على ما سنبينه في الباب الذي يلي هذا الباب بمشية الله تعالى.

পৃষ্ঠা ২২৩