عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال حد بلوغ المرأة تسع سنين 48 / 8 وعن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ من ماله (1) 49 / 9 وفى فضائل الأشهر الثلاثة عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سليمان المروزي عن الرضا (ع) أنه قال في حديث وان الصبي لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ 50 / 10 أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن حازم عن الصادق صلى الله عليه وآله عن آبائه قال قال رسول الله (صلى
পৃষ্ঠা ৮৭