2মুরশিদ হায়রানمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانমুহাম্মদ কাদরি বাশা - ১৩০৬ AHمحمد قدري باشا - ১৩০৬ AHপ্রকাশকالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاقসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ مজনগুলিHanafi jurisprudencefinancial transactions•অঞ্চলগুলিমিশরতুরস্ক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাبسم الله الرحمن الرحيموبه الرجا وثقتي والمصطفى وسيلتيالكتاب الأولفي الأموالالباب الأول(في أنواع الأموال)(مادة ١)المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول(مادة ٢)العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله(مادة ٣)المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلاتوالموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة(مادة ٤)الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواعالأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتهاالثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبةالثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق1 / 3কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন