كتاب
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
ملائما لعرف الديار المصرية وسائر الأمم الإسلامية
لمؤلفه المغفور له (محمد قدري باشا)
قررت نظارة المعارف العمومية بتاريخ ١٠ سبتمبر سنة ١٨٩٠ نمرة ١٦٤
لزوم طبع هذا الكتاب واستعماله بالمدارس الأميرية
وذلك بعد تصديق اللجنة المشكلة من حضرة الأستاذ الفاضل مفتي الديار المصرية
وحضرة الشيخ حسونه النواوي مدرس الشريعة الإسلامية بمدرستي دار العلوم والحقوق
كما يعلم من صور المكاتبات التي جرت بشأن ذلك المندرجة في أول هذا الكتاب
حقوق الطبع محفوظة لنظارة المعارف العمومية
(الطبعة الثانية)
بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية
سنة ١٣٠٨ هجرية
١٨٩١ إفرنجية
1 / 1
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه الرجا وثقتي والمصطفى وسيلتي
الكتاب الأول
في الأموال
الباب الأول
(في أنواع الأموال)
(مادة ١)
المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول
(مادة ٢)
العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله
(مادة ٣)
المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات
والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة
(مادة ٤)
الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع
الأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتها
الثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة
الثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق
1 / 3
(مادة ٥)
الأعيان المملوكة الرقبة والمنفعة هي ما كان لملاكها حق التصرف فيها عينًا ومنفعة ومنها الأراضي العشرية فتباع وتؤجر وتعار وتوهب وتوقف وترهن وتورث
(مادة ٦)
أراضي مصر خراجية مملوكة في الأصل لأربابها وما آل منها إلى بيت المال بسبب موت ملاكه مثلًا بلا وارث فرقبته مملوكة لبيت المال وللإمام أن يجعل منفعته إلى المزارعين في نظير إعطاء الخراج
(مادة ٧)
الأراضي الأميرية التي يبيعها ولي الأمر بمسوغ بيعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بيعها تكون مملوكة رقبة ومنفعة لمشتريها
(مادة ٨)
العقارات الموقوفة سواء كان وقفًا أهليًا ابتداء أو على جهة بر لا تنقطع لا تملك فلا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا تورث بل تصرف منفعتها وغلتها إلى الجهات الموقوفة عليها مع مراعاة شروط الواقفين
(مادة ٩)
الاستحكامات والمرافئ وغيرها من المحلات المعدة لحفظ الحدود والثغور لا تملك لأحد
(مادة ١٠)
القناطر والطرق النافذة والشوارع العامة التي ليست بملك لعين لا يجوز لأحد أن يختص بها ولا أن يمنع غيره من الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة العامة
الباب الثاني
(في الملكية)
(مادة ١١)
الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفًا مطلقًا فيما يملكه عينًا ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة
1 / 4
(مادة ١٢)
إذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء حق الانتفاع بحصته والتصرف فيها تصرفًا لا يضر بالشريك وله استغلالها وبيعها مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغير إذن الشريك
الباب الثالث
(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)
(مادة ١٣)
الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة.
(مادة ١٤)
يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت عقارًا أو منقولًا.
(مادة ١٥)
قد تملك المنفعة بعوض وبغير عوض
(مادة ١٦)
يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصرًا على الاستغلال أو على السكنى أو شاملًا لهما معًا.
(مادة ١٧)
يجوز أن تجعل منافع الأعيان الموقوفة لنفس واقفها فينتفع بها إن اشترط ذلك لنفسه مدة حياته ومن بعده تنتقل إلى الجهة التي اشترطها لها.
ويصح أن تجعل تلك المنافع لشخص معين أو لعدة أشخاص معينين سواء كانوا من أولاد الواقف أو من أقاربه أو أجانب منه.
ويجوز جعلها لشخص قبل وجوده بشرط أن يكون آخرها في كل الأحوال لجهة بر لا تنقطع.
(مادة ١٨)
يجوز أن يوصى بمنفعة العين لشخص معين مع بقاء رقبتها لورثة الموصي كما تجوز الوصية بالرقبة لشخص وبمنفعتها لشخص آخر كلاهما أجنبيان من المتبرع ولا يجوز استثناء منفعة العين من الوصية برقبتها لشخص أجنبي لتبقى المنفعة على ملك الورثة.
1 / 5
(مادة ١٩)
يجب أن تراعى شروط عقد المتبرع المترتب عليه حق الانتفاع بالنظر لحقوق المنتفع ولما يجب عليه من الواجبات.
(مادة ٢٠)
من استحق بعقد وصية غلة أرض أو بستان فله الغلة القائمة وقت موت الموصي والغلة التي تحدث في المستقبل فينتفع بها مدة حياته إن نص في العقد على الأبد أو أطلق بدون تعيين مدة ولو أوصى بثمرته وأطلق فله الثمرة القائمة فقط دون ما يحدث وإن قيدت بمدة فله الانتفاع بالغلة والثمرة على انقضاء تلك المدة وبعدها ترد الغلة والثمرة إلى من له الرقبة.
والمراد بالغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة البستان.
(مادة ٢١)
المنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك ويعطى نماؤها للموقوف عليه.
(مادة ٢٢)
للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضًا.
(مادة ٢٣)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.
الباب الرابع
(في حق السكنى)
(مادة ٢٤)
من استحق سكنى دار موقوفة فله أن يسكنها مدة حياته بأهله وحشمه وخدمه وله أن يسكنها غيره بغير عوض ولو أجنبيًا وبعد موته ينتقل حق السكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له وإلا فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له.
1 / 6
(مادة ٢٥)
من استحق بعقد وصية سكنى دار فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصًا فيها على الأبد أو يسكنها على انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة وبعد ذلك يرد حق السكنى إلى ورثة الموصي فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة.
ومع ذلك فليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من الدار
ولو اقتسموا الدار مهايأة بحسب الزمان صح والأول أعدل.
(مادة ٢٦)
إذا تعدد المستحقون في سكنى دار موقوفة عليهم سكناها وكانت الدار كبيرة ذات مساكن لها أبواب تغلق عليها جاز للرجال المستحقين أن يسكنوا أزوجاتهم معهم وللنساء المستحقات أن يسكن أزواجهن معهن فإن كانت الدار صغيرة لا توجد بها أماكن كافية للسكنى فلا يسكنها إلا المستحقون من الرجال دون نسائهم أو من النساء دون رجالهن.
(مادة ٢٧)
إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى للعمارة فعمارتها على من له حق السكنى من ماله ويكون ما يبنيه من ماله ملكًا له ولورثته من بعده وإن امتنع من تعميرها فللقاضي أن يدفعها لغيره بطريق الإجارة ويعمرها بأجرتها وبعد مضي المدة يردها لصاحب السكنى.
فصل
(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)
(مادة ٢٨)
يجب على صاحب المنفعة أن يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها.
(مادة ٢٩)
لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقًا غير مقيد بقيد.
فإن كان مقيدا بقيد فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه وليس له أن يتجاوزه إلى ما فوقه.
1 / 7
(مادة ٣٠)
لا يجوز لمالك المنفعة بعقد تبرع أن يؤجر العين التي له حق سكانها ولا أن يرهنها وإنما يجوز له إعارتها.
(مادة ٣١)
المصاريف اللازمة لمؤنة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة والكسوة على المالك.
(مادة ٣٢)
إذا كانت منفعة الأرض موصى بها لشخص ورقبتها لشخص آخر فإن كان يوجد بالأرض شيء يستغل يكون عشرها أو خراجها وما يلزم من المصاريف لسقيها وإصلاحها على صاحب المنفعة وإن لم يكن لها شيء يستغل فنفقتها على صاحب الرقبة.
(مادة ٣٣)
إذا تلفت العين المنتفع بها أو هلكت بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان عليه.
(مادة ٣٤)
إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك.
فصل
(في انتهاء حق الانتفاع)
(مادة ٣٥)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.
(مادة ٣٦)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجرًا فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.
1 / 8
الباب الخامس
(في حقوق الارتفاق)
الفصل الأول
(في الشرب)
(مادة ٣٧)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.
(مادة ٣٨)
الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع.
(مادة ٣٩)
مياه النهر الأعظم وفروعه والترع ذوات المنفعة العامة التي ليست مملوكة لأحد مباحة لكل أحد حق في أن يسقي منها دوابه وأرضه وأن يشق منها جدولًا لسقي أرضه ما لم يكن ذلك مضرًا بالعامة.
(مادة ٤٠)
الترع والمجاري المملوكة ملكًا عامًا أو خاصًا يجوز لكل أحد أن يسقي دوابه منها إلا إذا خيف تخريبها لكثرتها وليس لأحد من غير الشركاء أن يسقي أرضه منها إلا بإذن أصحابها وليس لأحد من الشركاء أن يشق منها بربخًا أو ينصب عليها آلة بخارية أو تابوتًا بلا رضا بقية الشركاء إلا آلة وضعت في ملكه وكانت حافتا النهر وبطندله [؟] ولا يضر بنهر وماء.
(مادة ٤١)
الماء المحرز في الأواني كالحياض والصهاريج المملوكة لا حق لأحد في الانتفاع به إلا بإذن صاحبه.
(مادة ٤٢)
من أنشأ ترعة من ماله لسقي أرضه فله الانتفاع بما فيها كيف شاء وليس لغيره أن يسقي أرضه منها إلا بإذن المنشئ وللغير أن يشرب منها ويسقى دابته.
(مادة ٤٣)
حق استعمال مياه الترع العمومية وتوزيعها يكون بقدر الأراضي المقتضى ريها مع مراعاة عدم الضرر بالعامة.
1 / 9
مادة (٤٤)
ليس لصاحب الأرض التي تسقى بالآلات أو الترع أن يجبر أصحاب الأراضي التي دونه على تصريف مياهه في أراضيهم إن لم يكن له حق المسيل فيها.
(مادة ٤٥)
إذا كان لأحد مسقى جار بحق في أرض آخر فليس لرب الأرض أن يمنعه عن إجرائه في أرضه.
(مادة ٤٦)
من سقى أرضه سقيًا معتادًا تتحمله أرضه فسال منها الماء في أرض غيره فأتلف زرعه فلا ضمان عليه وإن سقاها سقيًا غير معتاد فعليه الضمان.
(مادة ٤٧)
حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض كحق المسيل ولا يوهب ولا يؤجر.
الفصل الثاني
(في حق المرور والمجرى والمسيل)
(مادة ٤٨)
القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله فإن كان كذلك فلا اعتبار له ويزال إن كان فيه ضرر بين.
فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضرًا بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديمًا ولا يعتبر قدمه.
(مادة ٤٩)
إذا كان لأحد حق المرور في أرض شخص آخر فليس لصاحبها أن يمنعه من المرور منها وله أن يقود دوابه وعربته إذا كان له هذا الحق.
(مادة ٥٠)
للمبيح أن يرجع عن إباحته ولا يلزم بالإذن والرضا فإن لم يكن لأحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها مدة بإذن صاحبها فلا يترتب على مروره حق له بل لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور متى شاء.
(مادة ٥١)
من كان له مرجى أو سياق ماء جار بحق قديم في ملك شخص آخر فليس لصاحبه منعه.
(مادة ٥٢)
إذا كان لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم فليس للجار منعه.
1 / 10
(مادة ٥٣)
إذا كان لأحد مجرى أو سياق ماء في دار آخر فحصل به خلل تسبب عنه للجار ضرر فللجار أن يجبر صاحبه على دفع الضرر عنه بتعميره وإصلاحه أو عدم الإجراء فيه وإذا أراد صاحبه إصلاحه فمنعه الجار من الدخول في داره يخير صاحبه الدار بين أن يتركه يدخل ويصلح وبين أن يفعل صاحب الدار ذلك بماله.
(مادة ٥٤)
إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص وكان مضرًا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديمًا ولا يعتبر قدمه.
(مادة ٥٥)
لا يجوز لأحد أن يجرى مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك.
(مادة ٥٦)
لا يجوز لأحد إحداث شيء من الميازيب ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان يضر بالعامة وأن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضربهم أم لا.
الفصل الثالث
(في حقوق المعاملات الجوارية)
(مادة ٥٧)
للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلى حائطه ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضرًا بالجار ضررًا فاحشًا.
(مادة ٥٨)
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا مضرًا إلا بإذن صاحب الحق.
(مادة ٥٩)
الضرر الفاحش ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش.
(مادة ٦٠)
يزال الضرر الفاحش سواء كان قديمًا أو حادثًا.
1 / 11
(مادة ٦١)
سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررًا فاحشًا فلا يسوغ لأحد إحداث بناء يسد به شباك بيت جاره سدًا يمنع الضوء عنه وإن فعل ذلك فللجار أن يكلفه رفع البناء دفعًا للضرر عنه.
(مادة ٦٢)
رؤية المحل الذي هو مقر للنساء يعد ضررًا فاحشًا فلا يسوغ إحداث شباك أو بناء يجعل فيه شباكًا للنظر مطلًا على محل نساء جاره وأن أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر إما بسد الشباك أو ببناء ساتر فإن كان الشبك المحدث مرتفعًا فوق قامة الإنسان فليس للجار طلب سده.
(مادة ٦٣)
إن كان لأحد دارًا يتصرف فيها تصرفًا مشروعًا فأحدث غيره بجواره بناء مجددًا فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه.
(مادة ٦٤)
إذا كان لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه انتفاعًا معتادًا ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.
(مادة ٦٥)
إذا كان باب السفل والعلو واحدًا فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركًا فلا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع به دخولًا وخروجًا.
(مادة ٦٦)
إذا هدم صاحب السفل سفله تعديا يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.
(مادة ٦٧)
إذا أنهدم السفل بلا صنع صاحبه فعليه بناؤه بلا جبر عليه فإن امتنع صاحب السفل من تعميره وعمره صاحب العلو بإذن صاحبه أو بإذن القاضي فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفقه على العمارة بالغًا ما بلغ قدره.
وأن عمره بلا إذن صاحبه أو أذن القاضي فليس له الرجوع إلا بقيمة البناء وتقدر القيمة بمعرفة أرباب الخبرة زمن البناء لا زمن الرجوع.
ولصاحب العلو أن يمنع في الحالتين صاحب السفل من سكناه والانتفاع به حتى يوفيه حقه وله أن يؤجر بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته.
1 / 12
(مادة ٦٨)
لا يجوز لذي العلو أن يبني في علوه بناء جديدًا ولا أن يزيد في ارتفاعه بغير إذن صاحب السفل إلا إذا علم أنه لا يضر بالسفل فله ذلك بغير إذن صاحب السف.
(مادة ٦٩)
لا يجز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على أن يعطيه جزأ من حائطه أو من الأرض القائم عليها الحائط.
(مادة ٧٠)
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بتعلية أو زيادة في البناء عليه بلا إذن الآخر سواء كان تصرفه مضرًا بالآخر أم لا.
(مادة ٧١)
لكل من الشريكين في الحائط أن يضع عليه أخشابًا بقدر ما لشريكه بشرط أن لا يتجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط وليس لأحد منهما أن يزيد في أخشابه بدون إذن الآخر كما أنه لا يجوز لأحد منهما أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يمينًا أو شمالًا ولا من أسفل إلى أعلى ولو من أعلى إلى أسفل جاز وإذا كان لكل منهما عليه أخشاب فلصاحب الأسفل أن يرفع أخشابه بحذاء صاحب الأعلى أن لم يضر بالحائط وكذا لصاحب الأعلى أن يسفل أخشابه أن لم يضر بالحائط.
الكتاب الثاني
(في أسباب الملك)
(مادة ٧٢)
أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية والميراث ووضع اليد على الشيء الذي لا مالك له والشفعة.
الفصل الأول
(في العقود)
(مادة ٧٣)
يصح أن تملك الأعيان بعضو وبغير عوض سواء كانت عقارًا أو منقولًا.
1 / 13
(مادة ٧٤)
ينتقل ملك العين المبيعة للمشتري بمجرد حصول عقد المعاوضة ووقوعه صحيحًا باتًا نافذًا لازمًا سواء كان عقارًا أو منقولًا.
(مادة ٧٥)
للمشتري أن يتصرف في العين المبيعة بالبيع قبل استلامها إن كانت عقارًا لا يخشى هلاكه وليس له أن يؤجرها قبل قبضها كما أنه ليس له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه لا بيعًا ولا إجارة إن كان منقولًا.
(مادة ٧٦)
إذا استلم المشتري العين المبيعة عقارًا كانت أو منقولًا على أنها مملوكة للبائع فله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات ولا يمنع تصرفه من استرداد العين لمستحقها إذا ظهر أنها مستحقة للغير وثبت حقه فيها.
الفصل الثاني
(في الهبة) .. (راجع الأحوال الشخصية)
(مادة ٧٧)
الهبة تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض.
(مادة ٧٨)
يشترط في صحة الهبة أن يكون الوهاب حرًا بالغًا عاقلًا مالكًا للعين التي يتبرع بها غير محجور عليه.
(مادة ٧٩)
إذا كان المالك أهلا للتربع ولم يكن محجورًا عليه بدين أو سفه جاز له أن يهب وهو في حال صحته كل ماله أو بعضه لمن يشاء.
(مادة ٨٠)
لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضًا كاملًا في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة.
(مادة ٨١)
إذا كان الموهوب مشاعًا يحتمل القسمة في تفيد هبته الملك بالقبض إلا إذا قسم الواهب
1 / 14
الموهوب وسلمه مفرزًا عن غير الموهوب لا متصلًا به ولا مشغولًا لا بملكه فإن سلمه شائعًا للموهوب له فلا يملكه ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه أن هلك أو استهلك.
ويكون للواهب حق التصرف فيه واسترداده هو أو ورثته.
(مادة ٨٢)
إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة.
(مادة ٨٣)
إذا مات الموهوب له قبل استلامه العين الموهوبة بطلت الهبة ولا حق لورثته فيها.
(مادة ٨٤)
إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلًا للقبول جاز لوليه أو وصية أو من هو في حجره أن يقبل الهبة ويقبضها عنه.
وإذا كان الصبي الموهوب له مميزًا فقبوله وقبضه معتبران ولو مع وجود أبيه.
(مادة ٨٥)
حكم الهبة في مرض الموت بعد استيفاء شرائطها قبله كحكم الوصية في اعتبارها من الثلث وتوقفها لو لأحد الورثة.
الفصل الثالث
(في الوصية) .. (راجع الأحوال الشخصية)
(مادة ٨٦)
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
(مادة ٨٧)
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حرًا بالغًا عاقلًا مختارًا أهلًا للتبرع والموصى له حيًا تحقيقًا أو تقديرًا والموصي به قابلًا للتمليك بعد موت الموصى.
(مادة ٨٨)
يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصى بماله كله أو بعضه لمن يشاء.
(مادة ٨٩)
من كان عليه دين مستغرق لما له فلا يجوز وصيته ألا أن يبرئه غرماؤه.
1 / 15
(مادة ٩٠)
لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازتها الورثة الأخر بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع.
(مادة ٩١)
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.
(مادة ٩٢)
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن ومنهما للمسلم.
(مادة ٩٣)
لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صراحة أو دلالة كموت الموصى له بعد موت الموصى بلا قبول ولا رد ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصى فإن قبل الموصى له بعد موت الموصى بثلث له ملك الموصى به سواء قبضه أو لم يقبضه.
فإن موت بعد موت الموصى قبل القبول أو الرد انتقل الموصى به على ملك ورثته.
الفصل الرابع
(في الميراث)
(مادة ٩٤)
يتبع في الميراث أحكام الشريعة الإسلامية في حق المسلمين وأما الذميون فيتبع في مواريثهم أحكام أحوالهم الشخصية وأن تراضوا وترافعوا إليها يحكم بينهم بحكم الإسلام.
كتاب الشفعة
الفصل الأول
(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)
(مادة ٩٥)
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن.
1 / 16
(مادة ٩٦)
سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع اتصال شركة أو اتصال جوار.
(مادة ٩٧)
الشركة في الشفعة على نوعين شركة في نفس العقار المبيع وشركة في حقوقه.
(مادة ٩٨)
الشركة في نفس العقار المبيع أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة فإن كانت له حصة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكًا فيه.
والمشارك في أرض حائط الدار يعتبر مشاركًا في نفس العقار.
(مادة ٩٩)
الشركة في حقوق العقار للمبيع هي عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص سواء كان الطريق خاصًا بدار واحدة أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل.
(مادة ١٠٠)
الجار الملاصق هو من له عقار متصل بالعقار المبيع أما لو كان عقار الجار منفصلًا عن العقار المبيع انفصالًا تامًا ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جارًا مستحقًا للشفعة.
فإذا بيع بيت من دار فالملاصق للبيت ولأقصى الدار في الشفعة سواء لكونه ملاصقًا حكمًا.
(مادة ١٠١)
إذا كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جارًا ملاصقًا.
وكذلك من كانت له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه أو كان شريكًا في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جارًا ملاصقًا لا شريكًا.
(مادة ١٠٢)
الطريق العام لا شفعة به لصاحب الملك المقابل للعقار المبيع ولو تقاربت الأبواب وإنما تكون الشفعة للجار الملاصق سواء كان باب داره في هذه الطريق أو في غيره.
(مادة ١٠٣)
إذا اجتمعت أسباب الشفعة يقدم الأقوى فالأقوى فيقدم الشريك في نفس العقار ثم الشريك
1 / 17
في أرض الحائط المشترك ثم الشريك في حقوق المبيع الخاصة ثم الجار الملاصق.
وأي ترك الشفعة أو سقط حقه فيها تنتقل الشفعة إلى من يليه في الرتبة.
(مادة ١٠٤)
استحقاق الشفعة للشركاء يكون بقدر رؤوسهم لا بقدر أنصباتهم في الملك فإذا باع أحد الشركاء حصته لأحد منهم يحسب المشتري واحدًا منهم في الشفعة وتقسم الحصة المبيعة بينهم.
الفصل الثاني
(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)
(مادة ١٠٥)
لا تثبت الشفعة إلا بعد البيع مع وجود السبب الموجب لها.
(مادة ١٠٦)
يشترط في المبيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقارًا مملوكًا ولو غير قابل للقسمة وأن يكون بيعه صحيحًا نافذًا أو فاسدًا انقطع فيه حق الفسخ خاليًا عن خيار شرط للبائع وأن يكون العوض مالًا ولا فرق في العقار بين أن يكون دارًا أو حانوتًا أو أرضًا أو كرمًا أو علوًا أو سفلًا.
(مادة ١٠٧)
يشترط أن يكون العقار المشفوع به ملكًا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع وأن لا يصدر من الشفيع رضاء بالبيع لا صراحة ولا دلالة.
(مادة ١٠٨)
لا شفعة فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية ولا في عقار ملك ببدل ليس بمال كما لو استأجر شيئًا بدار أو حانوت.
(مادة ١٠٩)
لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصدًا بدون الأرض القائم عليها فإذا بيع البناء والشجر تبعا للأرض تثبت فيه الشفعة.
(مادة ١١٠)
لا شفعة في البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي الأميرية.
1 / 18
(مادة ١١١)
الأراضي الأميرية التي بأيدي المستحقين لمنفعتها لا يصبح بيعهم لها فلا شفعة فيها.
(مادة ١١٢)
إذا باع ولي الأمر شيئا من الأراضي الأميرية التي ليست في يد أحد من الزراع أو باع للزراع شيئًا من الأراضي التي في أيديهم بمسوغ شرعي كوصي اليتيم فبيعه صحيح تثبت فيه الشفعة.
(مادة ١١٣)
لا شفعة في الوقف ولا له فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان بعض المبيع ملكًا وبعضه وقفًا وبيع الملك فلا شفعة للوقف.
(مادة ١١٤)
لا تجرى الشفعة في القسمة فإذا قسمت دار أو أرض مشتركة بين اثنين فلا يكون الجار شفيعًا فيها.
(مادة ١١٥)
لا شفعة فيما بيع بيعًا فاسدًا إلا إذا انقطع حق البائع عنه بأن قبضه المشتري وتصرف فيه تصرفًا يمنع فسخ البيع كأن وهبه أو بنى أو غرس فيه.
(مادة ١١٦)
لا شفعة فيما بيع بشرط الخيار للبائع إلا إذا أسقط البائع خياره حتى لزم البيع فتجب فيه الشفعة للشفيع أن طلبها عند البيع بشروطها.
الفصل الثالث
(في طلب الشفعة)
(مادة ١١٧)
طلب الشفعة على ثلاثة أوجه طلب مواثبة وطلب إشهاد وتقرير وطلب تملك.
(مادة ١١٨)
طلب المواثبة هو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فورًا في مجلس علمه بالبيع والمشتري والثمن ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على الأعراض وأن يشهد على طلبه خشية جحود المشتري لا لزومًا.
1 / 19
(مادة ١١٩)
طلب التقرير هو أن يشهد الشفيع على البائع أن كان العقار المبيع في يده أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده أو عند المبيع بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه فإن تمكن بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه فلا تسقط.
وأن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك الإشهاد فقام مقام الطلبين.
(مادة ١٢٠)
طلب التملك هو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضي فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهرًا واحدًا بلا عذر بطلت شفعته وإن أخره بعذر مقبول فلا تسقط.
(مادة ١٢١)
لولي الصبي أو وصية أن يأخذ له بالشفعة فإن لم يطلبها وبلغ الصبي فلا شفعة له بعد البلوغ فإن لم يكن للصبي ولي ولا وصي ينصب له القاضي قيمًا ليأخذ له بالشفعة فإن لم ينصب له قيمًا فإنه يبقى على شفعته حتى يبلغ فيأخذه ولو مضى على بيع العقار المشفوع سنون.
(مادة ١٢٢)
الخصم للشفيع في إثبات الشفعة كل من المشتري والبائع قبل تسليم المبيع للمشتري وبعد تسليمه إليه فالخصم هو المشتري فقط.
(مادة ١٢٣)
إذا كان المبيع في يد البائع وترافع الشفيع معه فلا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري ومتى ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع.
(مادة ١٢٤)
إذا كان أحد الشريكين غائبًا فلا ينتظر قدومه ولا يوقف له نصيب بل يقضي للحاضر بجميع المبيع فإن حضر الغائب وطلب الشفعة مستوفيًا شرائط الطلب يقضي له بحقه إن لم يوجد مسقط له فإن كان مثل الأول يقضي له بالنصف وإن كان فوقه يقضي له بجميع المبيع وتبطل شفعة الأول وإن كان دونه يمنع.
1 / 20
الفصل الرابع
(في حكم الشفعة)
(مادة ١٢٥)
لا يثبت الملك للشفيع في البيع إلا بقضاء القاضي أو بأخذ من المشتري بالتراضي.
(مادة ١٢٦)
تملك العقار قضاء كان أو رضاء يعتبر شراء جديدًا في حق الشفيع فله خيار الرؤية والعيب وأن اشترط المشتري مع بائعه البراءة منها.
(مادة ١٢٧)
إذا قضى للشفيع بالمبيع وكان ثمنه مؤجلًا على المشتري يأخذه الشفيع بثمن حال فإن أداه للبائع سقط الثمن عن المشتري وأن أداه للمشتري فليس للبائع أن يطالب المشتري به قبل حلول الأجل المتفق عليه.
(مادة ١٢٨)
إذا قضى للشفيع بالعقار المشفوع فأدى ثمنه ثم استحق المبيع فإن كان أداه للمشتري فعليه ضمانه سواء استحق قبل تسليمه إليه أو بعده وإن كان أداه للبائع واستحق المبيع وهو في يده فعليه ضمان الثمن للشفيع.
(مادة ١٢٩)
للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقار المشفوع أو جعله مسجدًا فله نقضه.
(مادة ١٣٠)
إذا بنى المشتري بناء في الدار أو الأرض المشفوعة أو غرس فيها أشجارًا فالشفيع بالخيار إن شاء تركها وإن شاء أخذها بالثمن المسمى ودفع قيمة البناء والشجر مستحق القلع أو يكلف المشتري قلعهما وإذا زاد المشتري على العقار المشفوع شيئًا من ماله بان بيضه أو صبغه بألوان فإن الشفيع يكون بالخيار إن شاء تركه وإن شاء أخذه بالثمن وقيمة الزيادة.
(مادة ١٣١)
إذا هدم المشتري بناء الدار المشفوعة أو هدمه غيره أو قلع الأشجار التي كانت مغروسة في الأرض المشفوعة يأخذ الشفيع العرصة أو الأرض بحصتها من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة العرصة أو الأرض وقيمة البناء أو الشجر وما خص العرصة أو الأرض منه يدفعه الشفيع وتكون الأنقاض والأخشاب للمشتري.
1 / 21