130

মুরশিদ হায়রান

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

প্রকাশক

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

জনগুলি

كتاب الوكالة الباب الأول (في ماهية الوكالة وشروط صحتها) الفصل الأول (مادة ٧٩٩) التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. (مادة ٨٠٠) يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضًا. (مادة ٨٠١) لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقًا ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررًا محضًا ولو أذن به الولي أو الوصي ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونًا بالتجارة فإن كان محجورًا ينعقد توكيله موقوفًا على إذن وليه أو وصيه. (مادة ٨٠٢) تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رده. (مادة ٨٠٣) يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقًا وأن يكون مقيدًا بقيد أو معلقًا بشرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل.

1 / 131