ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغني .
وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه ) .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين .
وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس لله شريك .
পৃষ্ঠা ৪৭০
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء