455আল-মুকনিالمقنعইবনে বাবাওয়াহ - ৩৮১ AHالشيخ الصدوق - ৩৮১ AHসম্পাদকلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديপ্রকাশকمؤسسة الإمام الهاديসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশوقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .وإذا جذم العبد فلا رق عليه .وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحلপৃষ্ঠা ৪৬৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন