231

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

সম্পাদক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال مالك من سبح أو هلل ولم يخطب فإنه يعيد ما لم يصل وإن صلى فلا إعادة عليه

وقال الأوزاعي إذا التبست عليه الخطبة فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم الصلاة ويصلون الجمعة ركعتين

وقال الشافعي أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى الآخرة فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الظهر أربعا

قال أبو جعفر إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما لم تجزه الجمعة

خلاف الإجماع ما قال به غيره

ولما كان لو خطب خطبتين قاعدا جازت الجمعة ولم يقع بينهما فصل كذلك يجوز إذا قام موضع القعود

313 في الجمعة بغير سلطان

قال أصحابنا لا تجزىء

وذكر عن محمد أن أهل مصر لو مات وإليهم جاز أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم والي

قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب

পৃষ্ঠা ৩৪৫