وقال محمد ومالك والشافعي لا تجمع
311 إذا قعد على المنبر هل يسلم
قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام وهذا يدل على أنه يمنعه السلام
وقال مالك لا يسلم وأنكره
وقال الشافعي إذا استوى قائما على المنبر سلم وذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو جعفر لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح وروي فيه أحاديث ضعاف
والقياس يمنع منه لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم والمؤذن إذا أشرف على الناس لا يسلم فكذلك إذا صعد على المنبر
312 في أقل ما يجزىء من الخطبة
قال أبو حنيفة إذا خطب بتسبيحة أجزأه
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبه
পৃষ্ঠা ৩৪৪