মুখতাসার ফি উসুল ফিকহ

ইবনে আল-লাহাম d. 803 AH
76

মুখতাসার ফি উসুল ফিকহ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

د. محمد مظهربقا

প্রকাশক

جامعة الملك عبد العزيز

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

إِحْدَاهمَا إِطْلَاق النهى عَن الشىء لعَينه يقتضى فَسَاد المنهى عَنهُ عِنْد الْأَكْثَر شرعا وَقيل لُغَة وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء والمتكلمين لَا يقتضى فَسَاده وَعند أَبى الْحُسَيْن يقتضى فَسَاد الْعِبَادَات فَقَط وَكَذَا النهى عَن الشىء لوصفه عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة وَعند الْحَنَفِيَّة وأبى الْخطاب يقتضى صِحَة الشىء وَفَسَاد وَصفه وَكَذَا لِمَعْنى فى غير المنهى عَنهُ كَالْبيع بعد النداء للْجُمُعَة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية خلافًا للأكثرين فان كَانَ النهى عَن غير العقد كتلقى الركْبَان والنجش والسوم على سوم أَخِيه وَالْخطْبَة على خطْبَة أَخِيه

1 / 104