============================================================
9: مخصر الطحاري وهذا الذي ذكرنا إذا كان المقر بهما متكاذبين كل واحد منهما يدفع صاحبه، فإن كانا متصادقين فيما بينهما؛ فإن محمدا قال: يأخذ المكذب به من الذي أقر به خاصة ثلث ما في يده فيضمه إلى ما في يد الآخر ثم يقتسمانه والمقر به الآخر بالسوية، ولم يحك محمد في هذا خلافا.
وإذا أقر أحد الابنين بابن مجهول وكذبه فيه أخوه بنسبه لم يثبت، وإن كان يأخذ من الميراث ما ذكرنا أنه يأخذ منه.
ومن توفي وترك ابنين معروفين أو ورثة سواهما معرفين فأقر بابن للهالك غير معروف قضى بنسبه من الهالك وجعل ابنه.
وإن كان الهالك لم يترك إلا وارثا واحدا فأقر بابن للهالك؛ فإن أبا حنيفة ومحمذا رحمهما الله قالا: يدخل في الميراث، ولا يثبت نسبه من الهالك، وهذا القول هو المشهور من قول(1) أبي يوسف.
ال وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان وارث لا يعرف للهالك وارث غيره فأقر بابن للهالك، قضي بنسبه من الهالك، وجعل إقرار هذا المقر كاقرار ورثته لو كانوا للهالك جميع(2).
8 (1) ليست في لو".
(2) انظر: الأصل (160،158/6)، المبسوط (186/18)، بدائع الصنائع (229/7).
পৃষ্ঠা ২৮৮