============================================================
باب اقرار بعض الورلة بوارت مجهول
باب اقراربعض الورشت بوارث مجهول قال أبو جعفر كمالله: وإذا توفي الرجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه فيها أخوه، فإنه يقاسمها بما في يده على تسعة أسهم، لها منه سهمان وله منه سبعة أسهم؛ لأنه يقول: كان الواجب أن يكون لك من ميراث أبي سهمان ولكل واحد مني أو من أخي سبعة أسهم فلما جحدك أخي فأخذ من الميراث فضلا عن الواجب كان له فيه كان ما بقي منه بيني وبينك على مقادير سهامنا كانت فيه.
وإن لم يقر بزوجة ولكنه أقر بأخ له من أبيه وكذبه الأخ فيه؛ قاسم المقر ل فإن أقر بأخوين له لأبيه فصدقه أخوه في أحدهما وكذبه في الآخر؛ فإن أبا يوسف قال: يأخذ المصدق به منهما من الذي أقر بهما ربع ما بقي في يده فيضئه الى ما في يد الذي أقر به خاصة يقاسمه فيقتسمان ذلك نصفين، ويرجع المكذب وقال محمد: يأخذ المصدق به من يد المقر به وبالآخر خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد المقر به خاصة فيقاسمه إياه نصفين، ويرجع المكذب به على المقر به وبالآخر فيقاسمه ما في يده نصفين (1).
وقد روى الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة، وهو الصحيح على مذاهبهم، وبه نأخد.
(1) انظر: الأصل (170/9-171)، مختصر اختلاف العلماء (481/4)، المبسوط (194/28-195)، بدائع الصنائع (230/7)، العناية للبابرتي (8/ 40).
পৃষ্ঠা ২৮৭